موقع
الوظيفة – MAROC JOOBS
نموذج المادة الأولى لامتحان الاختيارات لمباراة توظيف ضباط الشرطة
وضباط الأمن دورة 10 يوليوز 2016
استبيان متعدد الاختبارات
س1- يبتدأ احتساب فترة الوضع تحت الحراسة النظرية في حالة التلبس بجناية أو جنحة من ساعة:
1- توقيف المشتبه به؛ 2- إشعار النيابة العامة
بتوقيف مشتبه به؛ 3- استجواب المشتبه به؛ 4- الحصول على اذن النيابة العامة؛ 5-
ارتكاب المشتبه به للفعل الجرمي.
س2- يعود أمر تقدير قيمة وسائل الإثبات في المادة الجنائية إلى:
1- ضابط الشرطة القضائية؛ 2- قاضي الحكم؛ 3- قاضي
التحقيق؛ 4- قاضي النيابة العامة؛ 5- قاضي تنفيذ العقوبات.
س3- يجوز لقاضي التحقيق إجراء تفتيش في منزل المتهم خارج الساعات القانونية شريطة القيام به:
1- شخصيا بحضور ضابط الشرطة القضائية؛ 2- شخصيا
بحضور ممثل النيابة العامة المختصة؛ 3- شخصيا بحضور رئيس المحكمة؛ 4- يحضور كاتب
ضبطه فقط؛ 5- بحضور مفوض قضائي.
س4- يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ:
1- (16) سنة؛ 2- (17) سنة؛ 3- (18) سنة؛ 4-
(20) سنة؛ 5- (21) سنة.
س5- تكون مدة الحراسة في الجرائم الإرهابية:
1- ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة؛ 2- 48 ساعة
قابلة للتمديد مرتين؛ 3- 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين؛ 4- 96 ساعة غير قابلة
للتمديد؛ 5- 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة.
س6- يقصد بالأمر بالإحضار الأمر الذي:
1- يعطيه ضابط الشرطة القضائية لأعوانه لاستدعاء
شخص مفيد في البحث؛
2- يعطيه وكيل الملك لضابط الشرطة القضائية لتقديم
المشتبه به أمامه؛
3- يصدره قاضي التحقيق لإنذار المتهم بالحضور
أمامه بتاريخ وساعة محددين؛
4- يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم
المتهم أمامه في الحال؛
5- تصدره النيابة العامة لقاضي التحقيق ملتمسة منه
تسليمها ملف الإجراءات.
س7- يتعين ألا تقل زيارة وكيل الملك للأماكن المعدة للحراسة النظرية
عن:
1- مرة واحدة في الأسبوع؛ 2- مرتين في الأسبوع؛ 3-
مرة واحدة في الشهر؛ 4- مرتين في الشهر؛ 5- مرة واحدة كل شهرين.
س8- يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية:
1- العدول؛ 2- الباشوات والقواد؛ 3- المحامون
العامون؛ 4- الموثقون؛ 5- العامل أو الوالي.
س9- يعتبر طرفا أصليا في الدعوى العمومية:
1- الضحية؛ 2- قاضي التحقيق؛ 3- الشاهد؛ 4- ممثل
النيابة العامة؛ 5- قاضي الحكم.
س10- يعتبر تفتيش مكتب محام إجراء:
1- يمنع انتدابه في إطار إنابة قضائية؛ 2- كغيره
من الإجراءات يمكن القيام به من طرف الجهة المنابة؛ 3- يمكن قيام قاضي التحقيق به؛
4- يخضع للقواعد العامة لتفتيش الأماكن العامة؛ 5- يسمح به لضابط الشرطة القضائية
في حالة التلبس.
س11- تقوم جريمة الهروب عند ما يتمكن الشخص من الفرار:
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة ؛ 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام؛ 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة؛ 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية؛ 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.
1- اثناء الاستماع إليه في إطار بحث تمهيدي من طرف الشرطة ؛ 2- أثناء التحقق من هويته من طرف الشرطة بالشارع العام؛ 3- أثناء نقله من طرف المكلف بحراسته لتقديمه أمام السلطة القضائية المتختصة التي أمرت بالقبض عليه من أجل جنحة؛ 4- أثناء مراقبة هويته للتأكد من مدى احترامه لمقتضيات الظهير المحدث للبطاقة الوطنية؛ 5- عقب تواجده بمصلحة الشرطة قصد الاستماع إليه كشاهد.
س12- يعتبر ظرفا مشددا في جريمة المؤامرة:
1- الليل؛ 2- العنف؛ 3- تعدد الجناة؛ 4- استعمال
ناقلة ذات محرك؛ 5- الأعمال التحضيرية لها.
س13- تتحقق جريمة تكوين عصابة إجرامية عند:
1- وجود وسائل مادية كافية لتنفيذ الفعل؛ 2- البدء
في تنفيذ نشاط مادي يتعلق بمخالفة؛ 3- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات
ضد الأموال؛ 4- وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب جنح ضد الأموال أو الأشخاص؛ 5-
وجود اتفاق للقيام بإعداد أو ارتكاب مخالفات ضد الأسرة.
س14- يعد الافتضاض ظرفا مشددا في جريمة:
1- الفساد؛ 2- هتك العرض بعنف؛ 3- التحرض الجنسي؛
4- الخيانة الزوجية؛ 5- الإخلال العلني بالحياء.
س15- يعد من العناصر الأساسية لقيام جريمة الاغتصاب:
1- السلاح؛ 2- الليل؛ 3- انعدام الرضى؛ 4- وجود
رابطة زوجية؛ 5- التعدد.
س16- يعتبر من أهم العناصر لتحقيق جريمة الإخلال العلني بالحياء:
1- البينة؛ 2- العلنية؛ 3- انعدام رضى الضحية؛ 4- إرادة الفاعل؛ 5- صفة الفاعل.
1- البينة؛ 2- العلنية؛ 3- انعدام رضى الضحية؛ 4- إرادة الفاعل؛ 5- صفة الفاعل.
س17- تعتبر ضمن وسائل الإثبات في جريمة الفساد والخيانة الزوجية:
1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف القضائي؛ 3- الخبرة؛
4- التقاط المكالمات الهاتفية؛ 5- الاعتراف أمام الشرطة.
س18- تعتبر جريمة شكلية:
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛ 2 تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛ 3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛ 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.
1- الاتفاق لأجل الإعداد لجريمة من الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،؛ 2 تغيير المعطيات المدرجة بنظام للمعالجة الآلية للمعطيات؛ 3- الدخول إلى نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال؛ 4- العرقلة العمدية لسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 5- تزوير ةتزييف وثائق معلوماتية.
س19- يعتبر تقديم معلومات خاطئة قصد المساس بسلامة الطائرة:
1- جناية؛ 2- جنحة ضبطية؛ 3- جنحة تأديبية؛ 4-
مخالفة؛ 5- جنحة بحسب الأحول.
س20- من أعاد نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مزيفة أو مزورة إلى
التداول بعد أن اكتشف عيبها، يعاقب بالحبس وأيضا غرامة تساوي:
1- ضعفي أمثال النقد الذي أعاده للتداول؛ 2- ثلاثة
أضعاف أمثاله؛ 3- أربعة أضعاف أمثاله؛ 4- خمسة أضعاف أمثاله؛ 5- ستة أضعاف أمثاله.
س21- تعتبر الجريمة محاولة معاقب عليها عند:
1- غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل ذاتية؛ 2-
غياب النتيجة الإجرامية بسبب عوامل خارجية؛ 3- بداية تنفيذ العمل المادي؛ 4-
الشروع في تنفيذها بإيعاز من الغير؛ 5- بداية نتائج التنفيذ المادي لوقائعها.
س22- تتحقق المساهمة بشكل عام في الجريمة بـ:
1- وجود اتفاق سابق بين شخصين أو أكثر؛ 2- تقديم
وسيلة أو سلاح أو أداة لاستعمالها في الجريمة؛ 3- تعدد الأفعال الجرمية من فاعل
واحد؛ 4- وجود اتفاق بين فاعليها أثناء تنفيذها؛ 5- وجود اتفاق لاحق على ارتكابها
بين شخصين أو أكثر؛
س23- وضع شخص بمقتضى مقرر قضائي صادر عن محكمة زجرية في مؤسسة طبية
مختصة بعلاج الأمراض العقلية هو:
1- حجز قانوني؛ 2- إيداع قضائي؛ 3- وضع قضائي؛ 4-
اعتقال احتياطي؛ 5- إفراج مقيد بشروط.
س24- يعتبر مسؤولا جنائيا كل من:
1- كل من لم يساهم أو يشارك في الجريمة؛ -2- ارتكب
شخصيا وقائع مكونة للجريمة وهو مظطر لذلك؛ 3- ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة
أو ساهم أو شارك فيها بالرغم من قدرته على التمييز؛ 4- بلغ عن جريمة ارتكبت تحت
أنظاره؛ 5- ارتكب شخصيا وقائع تشكل مخالفة للقانون المدني.
س25- يعرف القانون الجنائي بكونه مجموعة القواعد:
1- المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 2- القانونية
المنظمة للحياة داخل المجتمع؛ 3- القانونية المنظمة للعلاقة بين أفراد المجتمع في
علاقتهم مع المحاكم الجنائية؛ 4- المعينة بتحديد الأفعال التي تحدث اضطرابا داخل
المجتمع والجزاءات الجارية عليها؛ 5- المعينة بتحديد العلاقات بين أفراد المجتمع
ومؤسسات الدولة.
س26- يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع
الجرائم بسبب:
1- ظرف تشديد؛ 2- حالة عود؛ 3- عذر قانوني؛ 4- ظرف
قضائي؛ 5- وجود إباحة قانونية.
س27- يتعين إقصاء العائدين في الجنايات وفق الشروط المقرة قانونا،
إذا صدر عليكم الحكم بالسجن:
1- مرة واحدة؛ 2- مرتين؛ 3- ثلاث مرات؛ 4- أربع
مرات؛ 5- خمس مرات.
س28- يجب ضم العقوبات لزوما في حالة تعدد:
1- المخالفات؛ 2- الجنح المرتبطة بجناية؛ 3-
الجنايات إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة؛ 4- الجنايات والجنح التي صدرت في
شأنها عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المتابعات؛5- الجنح عندما ترتبط بمخالفات.
س29- يأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورة:
1- عصابة إجرامية؛ 2- عصابة مسلحة؛ 3- منظمة
إجرامية؛ 4- جماعة إجرامية منظمة؛ 5- مساهمة أو مشاركة.
س30- يمكن إثبات حالة العود بـ:
1- شهادة الشهود؛ 2- الاعتراف؛ 3- السجل العدلي؛
4- معاينة ضابط الشرطة القضائية؛ 5- بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
س31- يمكن استرجاع الجنسية المغربية لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية
أصلية بموجب:
1- ظهير؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم؛ 4- قرار تنظيمي؛
5- قرار فردي.
س32- يمكن تجريد الشخص من الجنسية المغربية في إحدى الحالات التالية:
1- عند ارتكاب مخالفات متعددة؛ 2- عند ارتكاب جنحة
النصب؛ 3- عدم التوفر على وسائل العيش؛ 4- في حالة الزواج بامرأة من جنسية غير
مغربية؛ 5- إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.
س33- يعلن عن التجريد من الجنسية المغربية بمقتضى:
1- مرسوم؛ 2- نص تشريعي؛ 3- قانون تنظيمي؛ 4- قرار
تنظيمي 5- قرار فردي.
س34- ترفع طلبات التنازل عن الجنسية المغربية من لدن القاطن بالمغرب
إلى:
1- رئيس الحكومة؛ 2- وزير العدل والحريات؛ 3- رئيس
المحكمة الإدارية؛ 4- رئيس المحكمة الابتدائية؛ 5- قاضي المستعجلات بالمحكمة
الابتدائية.
س35- المؤسسة المكلفة بتشريع القوانين في الأحول العادية هي:
1- المؤسسة المكلية؛ 2- الحكومة؛ 3- البرلمان؛ 4-
القضاء؛ 5- المحكمة الدستورية.
س36- عدد فصول دستور المملكة المغربية لسنة 2011، هو:
1- 108؛ 2- 118؛ 3- 148؛ 4- 180؛ 5- 181.
س37- نظام الحكم في المغرب نظام:
1- ملكية دستورية، ديمقراطية واجتماعية؛
2- ملكية دستورية، سياسية، برلمانية واجتماعية؛
3- ملكية سياسية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية؛
4- مكلية دستورية، ديمقراطية، مواطنة واجتماعية؛
5- ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.
س38- يجري حل المنظمات النقابية أو توقيفها، بمقتضى:
1- مقرر قضائي؛ 2- نص تشريعي؛ 3- مرسوم حكومي؛ 4-
قرار من وزير الداخلية؛ 5- قرار من المحكمة الدستورية.
س39- يقصد بالحصانة الدستورية في العلوم السياسية والدستورية، حصانة:
1- الوزاراء؛ 2- القضاة؛ 3- أعضاء البرلمان؛ 4-
الملوك ورؤساء الدول؛ 5- السفراء والقناصلة.
س40- يعتبر أحد الأركان التكوينية للدولة:
1- البرلمان؛ 2- القوة العسكرية؛ 3- السيادة؛ 4-
الدستور؛ 5- المجتمع المدني.
س41- يمارس سلطات الشرطة الإدارية:
1- أعوان السلطة؛ 2- رجال الجمارك؛ 3- القواد
والباشوات؛ 4- ضباط الشرطة القضائية؛ 5- متصرفوا وزارة الداخلية.
س42- تستثنى من المؤسسات الدستورية، إحدى المؤسسات التالية:
1- الوسيط؛ 2- المحكمة الدستورية؛ 3- مجلس القيم
المنقولة؛ 4- المجلس الأعلى للحسابات؛ 5- المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.
س43- في حالة حل البرلمان يتم انتخاب البرلمان في ظرف:
1- خمسة عشر (15) يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل؛
2- شهر واحد على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 3- شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 4-
ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل؛ 5- أربعة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
س44- يتولى رئاسة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:
1- جلالة الملك؛ 2- رئيس الحكومة؛ 3- رئيس مجلس
النواب؛ 4- رئيس مجلس المستشارين؛ 5- وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات
العامة.
س45- الجماعات الترابية في المغرب هي:
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛
1- العمالات - الأقاليم - الجماعات القروية - الدوائر الحضرية؛
2- الولايات - العمالات - الدوائر الحضرية -
المقاطعات؛
3- العمالات - الأقاليم - الجهات - المقاطعات؛
4- الجهات - العمالات - الأقاليم - الجماعات؛
5- الجهات - العمالات - الأقاليم - المقاطعات.
س46- تختص بالنظر في منازعات الوضعية الفردية للموظفين، إحدى المحاكم
التالية:
1- االمحاكم العادية؛ 2- المحاكم المدنية؛ 3-
المحاكم الإدارية؛ 4- المحاكم التجارية؛ 5- المحاكم الاحتماعية.
س47- يخرج عن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات:
1- مراقبة حسابات الجهات؛ 2- مراقبة وتتبع التصريح
بالممتلكات؛ 3- تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛ 4- فحص النفقات المتعلقة بالعمليات
الانتخابية؛ 5- تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية
العامة.
س48- تستثنى إحدى القوانين التالية من تحديد اختصاص محكمة النقض:
1- االقانون الجنائي العام؛ 2- قانون المسطرة
المدنية؛ 3- قانون المسطرة الجنائية؛ 4- قانون المحاكم الإدارية؛ 5- قانون المحاكم
التجارية.
س49- تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في
أي مكان آخر بقرار من:
1- وزير العدل والحريات؛ 2- رئيس محكمة النقض؛ 3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛ 5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
1- وزير العدل والحريات؛ 2- رئيس محكمة النقض؛ 3- المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ 4- الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية؛ 5- الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
س50- إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين داخل المحكمة، حرر
مضمونه في:
1- محضر رسمي؛ 2- تقرير من نسخة واحدة؛ 3- تقرير
من نسختين؛ 4- تقرير من ثلاث نسخ؛ 5- مذكرة رسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق